أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب (1) فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ". (2) 2078 - وروى إسحاق بن عمار، عن معتب أبي عبد الله عليه السلام قال: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت ". (3) 2079 - وروى صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ". (4) 2080 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها، وقال:
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك " (5).