عليه السلام وأنا عنده عن الخميصة (1) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي (2) فقال: لا بأس بأن تحرم فيها، إنما يكره الخالص منها (3) ".
2612 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام " عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران (4) ".
2613 - وسأله سماعة " عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك ".
2614 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟ قال: نعم في كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره، وقال: