زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأذن لها (1) ".
2908 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) عن الصادق عليه السلام قال: " تحج وإن رغم أنفه (3) ".
2909 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟
قال: نعم (4)، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا (5) ".
باب * (حج المرأة مع غير محرم أو ولى) * 2910 - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات ".