بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ". (1) 1645 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الكنز كم فيه؟
فقال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (2) ".
1646 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة " (3).
1647 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
" سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4) ".