من أسفل (1)، وذلك:
2681 - أن حفص بن البختري، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال: أضح لمن أحرمت له " (2) 2682 - وروي عن عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (3).
2683 - وسأله سعيد الأعرج " عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده، فقال: لا إلا من علة ".
2684 - وسأله الحلبي " عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال:
يلبي إذا ذكر " (4).
2685 - وفي رواية حريز " يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ " (5).