من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
2884 - وروي عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له: " إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عز وجل علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال: اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة " (1).
باب * (ما جاء في حج المجتاز) * 2885 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام: قال: نعم " (2) باب * (حج المملوك والمملوكة) * (3) 2886 - روى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " (4).

(١) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة، وعلى استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.
(٢) حمل على الاستطاعة في البلد، وظاهر الخبر أعم من ذلك، ويشمله عموم الآية إذ كان مستطيعا حين الإرادة.
(٣) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا، فإذا أعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام. (م ت) (٤) يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة، وقال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون اذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج ١ ص ٥٥٦) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟
قال: لا شئ على مولاه ".
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست