باب * (تحريم المدينة وفضلها) * 3148 - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما بين لا بتيها صيدها، حرم عليه السلام ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح " (1).
3149 - وروي " أن لا بتيها ما أحاطت به الحرار " (2).
3150 - وروي في خبر آخر: " أن ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية " (3) والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيئ وعير وهو الذي حرم وليس