لأهله فيحرم منه ويعتمر ".
2947 - وقد روى علي بن رئاب، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ".
ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج (1) والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم (2).
2948 - وروى صفوان بن يحيى، عن سالم بن الفضيل (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق (4) فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ".
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ (5).
باب * (العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما) * 2949 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل أي العمرة