2890 - وروى إسحاق بن عمار (1) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت:
لها أجر في حجها؟ قال: نعم ".
باب * (ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام) * 2891 - روى الحسن بن محبوب، عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران:
ثواب العتق وثواب الحج " (2).
2892 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (3).