2911 - وفي رواية هشام، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (1) ".
2912 - وروى البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" قد عرفتني بعملي (2)، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها (3) فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ".
باب * (حج المرأة في العدة) * 2913 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " المطلقة تحج في عدتها " (3).