لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ".
2618 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ".
2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما ". وقد رويت رخصة في بيعهما (1).
2620 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة (2) ".
2621 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن المحرم يلبس الخز؟ فقال: لا بأس به ".
2622 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المحرم إذا خاف لبس السلاح (3) ".
2623 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة، فقال عليه السلام: عليه كل صنف منها فداء (5) ".
2624 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (6) ".