كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر (1) إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى (2) وهذا إذا طهرت قضته.
باب * (الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع) * (3) 2768 - روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم، وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم (4) فيأتي منى فقال: لا بأس ".
2769 - وروى الحسين بن سعيد (5) عن حماد، عن محمد بن ميمون قال: " قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل