2853 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا " (1).
2854 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ".
باب * (حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها) * 2855 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد له (2)، لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم " (3).
2856 - وروى علي بن النعمان، وصفوان، عن يحيى الارزق (4) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه " (5).