باب * (الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة) * 2923 - روى ابن مسكان (1) قال: حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (2).
باب * (الحج عن أم الولد إذا ماتت) * 2924 - روى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " أرسلت إلى أبي - عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال:
أو ليس قد عتقت بولدها (3) تحج عنها ".
باب * (الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن) * * (يأخذ لنفسه حجة منها) * 2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي (4) إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله " عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره،