2615 - وسأله رفاعة بن موسى (1) " عن المحرم يلبس الجوربين، فقال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما (2) ".
2616 - وروى محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام " في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه ".
2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه (4)، ولا سراويل إلا أن لا يكون