من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
* (الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين) * إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام (1) صمت يوم الأربعاء وصليت ليلة الأربعاء
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء - وساق مثل ما في المتن بأدنى اختلاف في اللفظ وزاد في آخره " فإنك حرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله "، وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: فيستحب الاعتكاف الشرعي بالشرائط المتقدمة، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوي وهو ملازمة المسجد، وعلى أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيام وان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه، ولو تيسر أن يكون اقامته فيها في الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن، وربما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لأنها مورد الروايات وهو أحوط - انتهى.