من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٥
1631 - وقال عبد الله بن عجلان السكوني (1) لأبي جعفر عليه السلام: " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ".
[زكاة الغلات] (2) وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب (3) ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (4).
[الحج من مال الزكاة] (2) 1632 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام " عن الصرورة (5) أيحج من الزكاة؟
قال: نعم ".
1633 - وقال علي بن يقطين (6) لأبي الحسن الأول عليه السلام: " يكون عندي

(١) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي، وفيه ج ٣ ص ٥٤٩ باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
(٢) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٣) السيح: الماء الجاري، والغرب كغضب: الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير.
(٤) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج ٣ ص ٥١٢ باب " أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث " والتهذيب ج ١ ص ٣٥١ باب " زكاة الحنطة والشعير ".
(5) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة، وهي التي لم تحج بعد. و قوله " أيحج " في بعض النسخ " فأحجج " وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.
(6) الطريق إليه صحيح.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست