1631 - وقال عبد الله بن عجلان السكوني (1) لأبي جعفر عليه السلام: " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ".
[زكاة الغلات] (2) وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب (3) ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (4).
[الحج من مال الزكاة] (2) 1632 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام " عن الصرورة (5) أيحج من الزكاة؟
قال: نعم ".
1633 - وقال علي بن يقطين (6) لأبي الحسن الأول عليه السلام: " يكون عندي