باب * (ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص) * 2998 - روى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك " (1).
2999 - وفي خبر آخر: " ولا تأخذ من حصى الجمار - (2) الذي قد رمي - ".
3000 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (3). وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ (4)، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى