2749 - وروى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام " في يحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه " (1).
2750 - وسأله جميل بن دراج " عن متمتع حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ (2) فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر (3) للحج فإن عليه دما يهريقه " (4).
2751 - وروي عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام:
" جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة قال: فاني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال: رحمها الله إنها كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ " (5) باب * (المتمتع يخرج من مكة ويرجع) * 2752 - قال الصادق عليه السلام: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض