1882 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سأله (1) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال: يجعل بينهما ثوبا ".
وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2) رخصة للشيخ في المباشرة.
1883 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام " عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس ولكن لا يغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها " (3).
باب * (ما يجب على من أفطر أو جامع في) * * (شهر رمضان متعمدا أو ناسيا) * 1884 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ". (4) 1885 - وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (5) عن أبي جعفر عليه السلام " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت (6) فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت