باب * (الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين) * 2901 - روي عن يعقوب بن شعيب (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عز وجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى (2) ".
2902 - وروي عن عبد الملك بن عتبة (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس (4) ".
2903 - وروى موسى بن بكر (5) عنه عليه السلام قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".
2904 - وروي عن أبي همام (6) قال: قلت للرضا عليه السلام: " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ (7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي