2914 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال: نعم ".
باب * (الحاج يموت في الطريق) * 2915 - روى علي بن رئاب (1)، عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (2) 2916 - وروى علي بن رئاب، عن بريد العجلي (3) قال: " سألت أبا - جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال:
إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم (4) جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام،