باب * (ما جاء في طواف الأغلف) * 2814 - روى حريز، وإبراهيم بن عمر قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا " (1).
2815 - وروى ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن " (2).
باب * (القران بين الأسابيع) * (3) 2816 - روى ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (3) والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس " (4)