باب * (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (1)) * 2829 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أردت أن تطوف عن أحد (2) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل: " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - " (3).
2830 - وسأله يحيى الأزرق (4) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟
فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء " (5).
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره (6).