فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء (1) أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " (2).
2083 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال، فكتب عليه السلام بخطه:
قبضت " (3).
2084 - وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ".
2085 - وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - (4) كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه (5) فصلى " (6).