1979 - وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد (1) أو في معصية الله عز وجل، أو رسولا لمن يعص الله عز وجل، أو طلب عدو أو شحناء، أو سعاية (2) أو ضرر على قوم من المسلمين ".
1980 - وقال عليه السلام: " لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق " (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب، والحد الذي يجب فيه التقصير، والذين يجب عليهم التمام.
فأما صوم التطوع في السفر 1981 - فقد قال الصادق عليه السلام: " ليس من البر الصوم في السفر " (4).
1982 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " (5).
1983 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك