2073 - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام " يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال: نعم " (1).
2074 - وقال الصادق عليه السلام: " لان أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر " (2).
2075 - وروى عنه هشام بن الحكم أنه قال: " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة " (3).
2076 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام " عن الفطرة، فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ".
2077 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام " عن زكاة الفطرة أيصلح