3003 - وروى عنه عبد الله بن سنان " في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس، والأخرى عند زوال الشمس " (1).
باب * (الذين أطلق لهم الرمي بالليل) * 3004 - روى وهيب بن حفص (2) عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال: الحاطبة (3) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ، والخائف، والمدين، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر " (4).
باب * (الرمي عن العليل والصبيان) * 3005 - روى معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم ".
3006 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السلام " عن المريض يرمى