عن شراء القماري (1) بمكة والمدينة فقال: ما أحب أن يخرج منها شئ ". (2) 2359 - وروى حريز، عن زرارة " أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها وأحسن علفها (3) حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ".
2360 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ". (4) 2361 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام (5) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟
فقال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ".
2362 - وروى المثنى، عن كرب الصيرفي قال: " كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى