الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ".
1912 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يقول:
لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ".
1913 - وسأله سماعة " عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال: " إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ".
1914 - وقال علي عليه السلام: " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (1).
1915 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرى الهلال (2) في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر (3)، وإلا فليصمه مع الناس ".
1916 - وروى محمد بن مرازم، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (4)، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ".