من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
3103 - وروي عن عمران الحلبي أنه قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله قال: يبعث بدم " (1).
باب * (ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى) * قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت. (2)

(١) قال الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣: انه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم وإنما يجوز له صيام الثلاثة الأيام ما دام في ذي الحجة - انتهى، ويستفاد من هذه الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.
(٢) روى الكليني ج ٥ ص ٥٠٨ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي - الحجة "، وفى التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ في الصحيح عن البزنطي عن النضر بن قراوش قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبحه عنه الا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل " وما تعارضه من اختيار الصوم في ذي الحجة وان أصاب الثمن فيها فمحمولة على التخيير أو على أنه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة أو بعد التلبس بالصيام.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست