ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى " (1).
باب * (من يأخذ حجة فلا تكفيه) * 2926 - روى علي بن مهزيار (2) عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام " عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ".
باب * (من أوصى في الحج بدون الكفاية) * 2927 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير (3) عمن سأله قال: قلت له: " رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة، فقال: يحج بها رجل من حيث يبلغه " (4).
2928 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام: " أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين (5) فكتب عليه السلام: