ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة (1).
ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق (2).
ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل (3).
1299 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس " (4).
ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (5).
1300 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض " (6).
1301 - وقال معاوية بن عمار لأبي عبد الله عليه السلام: " إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال: ويلهم أو ويحهم (7) وأي سفر أشد منه لا، لا يتم " (8).
1302 - وقال الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل