إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ".
1343 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته " (1).
1344 - وقد رخص في صلاة الخوف من السبع " إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي " (2)، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
1345 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف (3) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: قلت: يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته (4) فإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ".
1346 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك (5) وتكبير (6) والمسايفة تكبير بغير إيماء (7)،