من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
أتيت الام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر، ثم اجلس فإذا قمت فكبر " (1) 1186 - وقال الصادق عليه السلام " يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث
(1) كذا مقطوعا. وللمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الامام أحوال: الأولى أن يدركه قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة اجماعا، الثانية أن يدركه في حاله ركوعه والأصح ادراك الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح وأهوى للركوع ويركع، قال في المنتهى: ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع اجماعا، الثالثة أن يدركه بعد رفعه من الركوع ولا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الامام في السجدتين وان لم يعتد بهما، واختلفوا في وجوب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك، فقال الشيخ - رحمه الله -: لا يجب، وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة السجدتين، ويظهر من العلامة - قدس سره - في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم *. الرابعة أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى وفى الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد قطع الشيخ وغيره بأنه يجلس معه فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته بلا استيناف تكبير، ونص في المعتبر على أنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه. (المدارك) وقوله عليه السلام في هذا الخبر " فإذا قمت فكبر " إذا حمل الصلاة على الثنائية فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة ويعتد بها ويمكن الجمع بأنه إذا قصد الاستحباب بالتكبيرة الأولى ومجرد ادراك فضل الجماعة فلابد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام وان قصد بالأولى الافتتاح لم يحتج إلى التجديد، فالحديث يحمل على الأول والمشهور الثاني، ولو حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا وزيادة فضل الجماعة (مراد). وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: ينبغي أن يحمل على أنه إحدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور وحمل الثانية على الاستحباب أظهر، ويمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح وتكون الأولى لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام ويقطعها بالسلام.
* عن الباقر عليه السلام قال لي: " إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم ". وقد أجيب بأنه محمول على الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركوع.