1082 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال: نعم؟ قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار (1) إلا أن لا تجده ".
1083 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها (2) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ".
1084 - وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها (3) عرضا جعلتها طولا ".
1085 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ".
1086 - قال: " وسألته عن الأمة إذا ولدت (4) عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت (5)، وليس عليها التقنع في الصلاة ".