وسطهن " (1) 1178 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: المرأة تؤم النساء ؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ".
1179 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة المرأة في مخدعها (2) أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار ".
والرجل (3) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4).
1180 - وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال: نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا ".