فأعد الصلاة ".
1058 - وقال له أبو بصير: " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ".
1059 - وقال عليه السلام: " الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ".
1060 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا (1) فقال: انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى (2) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ".
1061 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال: ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ".
1062 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء ".
باب * (التسليم على المصلي) * 1063 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يسلم على القوم