والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء (1). وإن ولغ فيه (2) كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف (3).
وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره (4).
ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور، ولا بأس بشربه.
11 - وقال الصادق عليه السلام: " إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه ".
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام، وأشد من ذلك سؤر الناصب.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (5).
12 - وقال الصادق عليه السلام: " في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ " (6).