ثوبه، قال: لا بأس به " (1).
801 - وسأله أبو بصير " عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال: يضع ثوب تحت جبهته " (2).
802 - وسأل داود الصرمي (3) أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له: " إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال:
إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ".
803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود (4) للرضا عليه السلام: " الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم " (5).
804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " (6).
805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال: أما أكل لحمها فإنا نكرهه (7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا