1325 - وسأل يونس بن يعقوب (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. (2) وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال: استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك ". (3) 1326 - وسأله هارون بن حمزة الغنوي (4) " عن الصلاة في السفينة، فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ". (5) 1327 - وسأل علي بن جعفر عليه أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت (6) والتبن والحنطة و
(٤٥٨)