1205 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال:
قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه " (1).
1206 - وروى محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام أنه قال: " الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ".
1207 - والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام حين قال له: " أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا ليس بضامن ".
ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه السلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك:
1208 - ما رواه جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان " (2).