ثوبي؟ فقال: لا بأس به ".
ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب، ولا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه فيصيب الثوب، ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس (1).
165 - وسئل الرضا عليه السلام " عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق (2) فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل (3) [أظفاره] بأظفاره (4) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال: لا شئ عليه من الريح والشقاق (5) بعد غسله ".
ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن.
والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم