الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ". (1) ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها (2).
ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة.
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة.
ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (3).
ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة (4).
1217 - فقد وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة فقال: يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام " (5).