الصوف ليس فيه روح.
815 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت (1) فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (2).
816 - وسأل علي بن الريان بن الصلت (3) أبا الحسن الثالث عليه السلام " عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟
فقال: لا بأس ".
817 - وسأل يونس بن يعقوب (4) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي وعليه البرطله (5) فقال: لا يضره ".
وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية (6) ولا يجوز