443 - وروى أبو مريم الأنصاري، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ".
444 - وسأله أبان بن تغلب " عن الرجل يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ فقال: يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان جرد " (1).
445 - " واستشهد حنظلة بن أبا عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، وقال: " رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف (2) من فضة وكان يسمى غسيل الملائكة ".
446 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم (3) فان أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ".
والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه الكافور.