منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ".
1310 - وقال الصادق عليه السلام: " في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ". (1) 1311 - وروى أبو بصير أنه عليه السلام قال: " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه " يعني الصيد للفضول. (2) 1312 - وروى عيص بن القاسم (3) عنه عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر (4) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ".
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (5) لوجب عليه التمام لطلب الصيد، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (6).