وما بينك وبين شهر، فإذ مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) ".
1271 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يخرج مع القوم في سفر (2) يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض لهم الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال:
تمت صلاته ولا يعيد " (3).
1272 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ " يعني: متعمدا (4).
1273 - وقال الصادق عليه السلام: " المتمم في السفر كالمقصر في الحضر ".
1274 - وسأله أبو بصير " عن الرجل يصلي في السفر أربع ركعات ناسيا قال:
إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه " (5).