من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٤
باب * (فرائض الصلاة) * فرائض الصلاة سبعة: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء (1).
باب * (مقدار الماء للوضوء والغسل) * 69 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " للغسل صاع من ماء، وللوضوء مد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره " (2).
70 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الوضوء مد والغسل صاع (3)، وسيأتي أقوام

(1) قوله " التوجه الظاهر أن المراد به النية لأنه توجه قلبي، فيدل على التكبير التزاما، لأنها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له، ويمكن أن يراد به التكبير، إذ به يتوجه إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام إذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية، ويمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم إذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت معرفته (المراد).
(2) الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء وماء الغسل. ولو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء وماء الغسل (مراد).
(3) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد وكل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون شعيرا، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا، فمقدار الصاع على المشهور ستة وخمسون ألفا ومائة وستون شعيرا (سلطان). وفيه وهم فتأمل.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست