من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
يرد الرجل ركعتين إلى ركعة " وقد رواه (1) حريز عن أبي عبد الله عليه السلام.
1341 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " في صلاة الزحف (2) قال: تكبر وتهلل (3) يقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (4).
1342 - وروي عن أبي بصير (5) أنه قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

(١) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن - رضى الله تعالى عنه - وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل: " لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة " وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة، بل إنما يجعل إحدى ركعتيها على الانفراد، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. (مراد) (٢) زحف إليه زحفا: مشى والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي:
أي القتال وشدة الخوف.
(٣) في بعض النسخ " تكبير وتهليل " وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود، وقوله: " يقول الله عز وجل " استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. (مراد) (٤) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. (سلطان) (٥) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٠٤ بسند موثق كالصحيح.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست